إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٧٤ - الصلاة خلف العبد
في الروضة أنّ المهاجر هو المدني المقابل للأعرابي ، أو المهاجر حقيقةً من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام [١]. وفي المقام كلام ، إلاّ أنّ الأمر سهل.
بقي شيئان ، الأول : ما تضمّنه الخبر الثاني من قوله : « وهل كُتب البلاء إلاّ على المؤمن » ظاهر الدلالة على الحصر ، وظاهر الآثار خلافه ، ولعلّ المراد بالبلاء : الموجب لزيادة الثواب.
الثاني : ما ذكره الشيخ من أنّه يجوز أن يكون ( المعنى فيه الجواز ، لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ الجواز في المقام لا وجه له ؛ إذ الجماعة لا تكون إلاّ راجحة ، ولا يبعد أن يكون ) [٢] المراد تفاوت الفضل ، والعبارة عن هذا قاصرة.
قوله :
باب الصلاة خلف العبد.
الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء عن محمّد ابن مسلم ، عن أحدهما ٨
، أنّه سُئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قرآناً؟ قال : « لا بأس » [٣].عنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ٧عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قرآنا؟ قال : « لا بأس به ».
عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن
[١] انظر الروضة البهية ١ : ٣٨٦. [٢] ما بين القوسين ساقط عن « م ». [٣] في الإستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٢٨ زيادة : به.